المحقق الحلي

803

المعتبر

وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( يهل أهل المشرق من ذات عرق ) ( 1 ) . ومن طريق الأصحاب روايات ، منها : رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق ، ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق ، ولأهل اليمن يلملم ) ( 2 ) ، وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال ( سألته عن إحرام أهل الكوفة ، وأهل خراسان ، وما يليهم ، وأهل الشام ، وأهل مصر من أين هو ؟ قال عليه السلام أما أهل الكوفة وخراسان ومن يليهم فمن العقيق ) ( 3 ) . مسألة : ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ( اختيارا " ) ومع الضرورة ( الجحفة ) لما روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال ( يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ) ( 4 ) ، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت ( خصال عابها عليك أهل مكة قال وما هي ؟ قالوا أحرم من ذي الحليفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة ، فقال عليه السلام الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما ، وكنت عليلا ) ( 5 ) ، وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت ( من أين يحرم الإنسان إذا جاوز الشجرة ، فقال عليه السلام من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما " ) ( 6 ) . فرع والعقيق كل جهاته ميقات ، فمن أين أحرم جاز ، لكن المسلخ ( أفضله ) وأوسطه غمره ، وأحره ذات عرق ، وقد سلف ما يدل على ميقات إحرام المتمتع بالحج ،

--> 1 ) سنن البيهقي ج 5 ص 27 . 2 ) الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 1 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 1 ح 4 . 4 ) الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 1 ح 4 . 5 ) الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 6 ح 4 . 6 ) الوسائل ج 8 أبواب المواقيت باب 6 ح 3 .